ابن فهد الحلي
268
المهذب البارع
من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا ، وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر الكراهية ، ولو أصابه فدخل الحرم ومات ، لم يضمن على أشهر الروايتين ويكره الصيد بين البريد والحرم ، ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه . والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل المحرم . ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل ، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم . ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل . ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ، وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال . ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية .
--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 5 قال : ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم إلى أن قال : وعليه الفداء . ( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 133 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ : وهذا غير واضح ، والأطهر الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 108 س 22 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المعتمد . ( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 395 الحديث 162 إلى 165 .